أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم مس المرأة بشهوة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم مس المرأة بشهوة
معلومات عن الفتوى: حكم مس المرأة بشهوة
رقم الفتوى :
239
عنوان الفتوى :
حكم مس المرأة بشهوة
القسم التابعة له
:
نواقض الوضوء
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
لمس المرأة بشهوة أو بدون شهوة ، وسواء كانت امرأته أو غيرها وهل ينقض الوضوء؟
نص الجواب
هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء: والصواب : أنه لا ينقض الوضوء ، سواء كان بشهوة أو بدونها ، وسواء كان اللمس لامرأته أو غيرها إذا لم يخرج منه مذي ولا غيره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ ، ولأن الأصل صحة الطهارة وسلامتها ، فلا يجوز إبطالها إلا بناقض ثابت في الشرع ، وليس في الشرع المطهر ما يدل على النقض بمجرد اللمس . أما قوله سبحانه: [أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ]فالمراد به : الجماع في أصح قولي العلماء، كما قاله ابن عباس وجماعة من العلماء ، وليس المراد به مجرد اللمس، ولو كان المراد به مجرد اللمس لبينه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة؛ لأن الله سبحانه بعثه مبلغا ومعلما ، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ ، وذلك يبين معنى الآية الكريمة . والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع الشيخ ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: